السيد البروجردي

540

جامع أحاديث الشيعة

5853 - ( 10 ) يب 257 - صا 433 - علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن ( بن - يب ) العرزمي ، ( عن أبيه - يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر ، وكانت الظهر ( ثم دخل - يب ) فخرج مناديه : ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر ، فأعيدوا ، وليبلغ الشاهد الغائب . ( قال الشيخ قده في التهذيب فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار - 1 - كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر ناسيا عن ذلك ، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام ) . وتقدم في رواية ابن وهب ( 4 ) من باب ( 52 ) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة ، قوله عليه السلام : لا يضمن ، اي شئ يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر وفى رواية الحلبي ( 3 ) من باب ( 61 ) حكم الامام إذا كان جنبا ، فنسى ، قوله عليه السلام : ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء ، فعليه الإعادة وليس عليهم ان يعيدوا ، وليس عليه ان يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال عليه السلام : هذا عنه موضوع . ( 66 ) باب حكم من أم قوما وهو على غير القبلة 5854 - ( 1 ) - يب 330 - كا 105 - على ( بن إبراهيم - يب ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنهم ( قد - كا ) تحروا . 5855 - ( 2 ) - يب 257 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن أبي

--> 1 - للأحاديث - خ